الفصل الخامس — الانسحاب وإيقاف العضوية
المادة 41
توزيع الأصول
(1) لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم أداء أو احتجاز جميع حقوق الدائنين. ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء، بشرط أن تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.
(2) يكون أي توزيع لأصول المؤسسة على الأعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يملكها العضو في رأسمال المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتوزيعها في الأوقات، وبالشروط التي تراها عادلة ومنصفة.
ولا يلزم أن تكون النسب الموزّعة من الأصول موحدة من حيث أنواعها. ولا يحق لأي عضو أن يتسلّم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته إلى المؤسسة.
(3) يتمتع أي عضو يتسلّم أصولا موزعة وفقا لهذه المادة بالحقوق ذاتها التي تمتعت بها المؤسسة بالنسبة لهذه الأصول قبل توزيعها.