الفصل الخامس — الانسحاب وإيقاف العضوية
المادة 40
التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات
(1) في حالة إنهاء عمليات المؤسسة تظل التزامات الأعضاء الناشئة عن الاكتتاب في رأس المال مستمرة حتى توفي المؤسسة جميع التزاماتها، بما في ذلك الالتزامات المحتملة. 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م
(2) تستوفى مطالبات الدائنين مباشرة من أصول المؤسسة المخصصة للوفاء بتلك الديون إن وجدت ثم من الاحتياطات الأخرى، ثم من رأس المال المدفوع ثم من الأموال المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال. وقبل دفع الديون المحققة إلى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس الإدارة بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل توزيع نسبي بين أصحاب الديون المحققة والديون المحتملة.