المادة 3
غرض المؤسسة
(1) غرض المؤسسة هو دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بتشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث مشروعات القطاع الخاص المنتجة للسلع والخدمات على الوجه المتمم لنشاط البنك الإسلامي للتنمية ويشار إليه فيما يلي ب "البنك").
(2) تعد من مشروعات القطاع الخاص لأغراض هذه الاتفاقية، المشروعات في الدول الأعضاء التي تمتلك الحكومات أو مؤسساتها العامة نسبة لا تزيد على تسعة وأربعين بالمائة من أسهمها المتمتعة بحق التصويت التي تعمل على أسس تجارية ويقوى نشاطها القطاع . الخاص