مرسوم رئاسي رقم 2000-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3
الفصل الخامس — الانسحاب وإيقاف العضوية
المادة 38
التوقف المؤقت للعمليات يجوز في حالة الضرورة أن يقرر مجلس الإدارة إيقاف العمليات التي تتعلّق بأي استثمارات، أو تمويلات، أو ضمانات جديدة، لحين توافر الظروف المناسبة لبحثها واتخاذ قرار بشأنها من الجمعية العمومية.