الفصل الخامس — الانسحاب وإيقاف العضوية
المادة 37
الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية
(1) لا يكون للعضو نصيب في أرباح المؤسسة أو خسائرها من التاريخ الذي تنتهي فيه عضويته. كما لا يتحمل أية التزامات عن التمويلات والضمانات التي قدمتها المؤسسة بعد ذلك التاريخ. وترتب المؤسسة وفقا للشروط الواردة في هذه المادة استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة كجزء من تسوية الحسابات معه.
(2) يجوز للمؤسسة أن تتفق مع عضو على الانسحاب من العضوية واسترداد الأسهم العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة، مع الأخذ في الحسبان الظروف المحيطة. فإذا لم يتم مثل هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو عن عزمه الانسحاب، أو خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان، يكون سعر استرداد الأسهم مساويا لقيمتها الدفترية في التاريخ الذي انتهت فيه العضوية. وتحدد المؤسسة القيمة الدفترية بناء على آخر حسابات مراجعة للمؤسسة.
(3) يتم أداء قيمة الأسهم على أقساط، تحدد المؤسسة عددها ، ووقت أدائها، والعملات التي تؤدى بها، مع الأخذ في الحسبان المركز المالي للمؤسسة، على أن يؤدى إلى البنك سعر استرداد الأسهم التي تم تخصيصها، بموجب هذه الاتفاقية، إلى دولة عضو سابقة، وقام البنك بتسديد قيمتها نيابة عنها بمقتضى المادة 10 (2) من هذه الاتفاقية.
الرسمية للجمهو
(4) لا تدفع أي مبالغ مستحقة لعضو سابق عن أسهمه بمقتضى هذه المادة قبل مضي شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته في المؤسسة.
فإذا قررت المؤسسة خلال تلك المدة إيقاف عملياتها مؤقتا، تحدد حقوق ذلك العضو وفقا لحكم المادة 38 ولأغراض تلك المادة يعتبر ذلك العضو عضوا في المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت.