الفصل الخامس — الانسحاب وإيقاف العضوية
المادة 36
إيقاف العضوية مؤقتا
(1) يجوز للجمعية العمومية أن توقف عضوية أي عضو لم يف بالتزاماته للمؤسسة، بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.
العدد 4.1 13
(2) يفقد العضو الذي أوقفت عضويته صفة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ إيقافه ما لم تقرر الجمعية العمومية، بنفس الأغلبية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تمديد فترة الإيقاف أو رفعه.
(3) لا يحق للعضو الموقوف ممارسة أي حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية أثناء فترة إيقافه باستثناء حقه في الانسحاب ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته.