الفصل الخامس — الانسحاب وإيقاف العضوية
المادة 35
حق الانسحاب
(1) يجوز لأي عضو الانسحاب من المؤسسة بإخطار مكتوب إلى رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب. ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على ألا يكون ذلك بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ الذي تسلمت فيه المؤسسة الإخطار. ويجوز للعضو بإخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول.
(2) يظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل التزاماته التي كانت في ذمته للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة، وإذا ما أصبح الانسحاب ساري المفعول، فإن العضو المنسحب لا يتحمل أي مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب.