الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 34
العلاقة مع البنك
(1) تكون المؤسسة كيانا منفصلا ومتميزا عن البنك، وتحفظ أموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن أموال البنك وحساباته. إلا أنه يجوز للبنك والمؤسسة أن يشتركا في تمويل مشروع وأن يستثمرا أموالهما بصورة مشتركة، شريطة أن يتم تسجيل مساهمة كل منهما بصورة منفصلة في السجلات الخاصة به. 10 ربيع الثاني عام 1421 ه. 12 يوليو سنة 2000 م. الخ وليس في نص هذه المادة ما يمنع المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات والموظفين، والخدمات، وغيرها مما يخص استرداد المصاريف الإدارية التي تؤديها أي من المؤسستين لصالح الأخرى.
(2) تسعى المؤسسة بقدر الإمكان لاستخدام تسهيلات ومنشآت البنك بالمقابل الذي يتم الاتفاق عليه مع البنك.
(3) ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو ما يجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة.