مرسوم رئاسي رقم 2000-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3
الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 33
الأرباح
(1) تحدد الجمعية العمومية الجزء من صافي الدخل والفائض، بعد اقتطاع مخصص الاحتياطي، الذي يتم توزيعه كأرباح. وفي جميع الأحوال لا يجوز توزيع أرباح قبل أن يصل الاحتياطي نسبة 25 %25 (خمسة وعشرين في المائة من رأس المال المكتتب فيه.
(2) يكون توزيع الأرباح بنسبة ما يملكه كل عضو في رأس المال المدفوع.
(3) تحدد الجمعية العمومية الطريقة والعملة أو العملات التي يتم بها توزيع الأرباح.