مرسوم رئاسي رقم 2000-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3
الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 32
نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير
(1) على المؤسسة أن تنشر تقريرا سنويا يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالي ببيان عن الأرباح والخسائر ، يوضح نتائج عملياتها .
(2) يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير والدراسات ما تراه مناسبا لتحقيق غرضها وإنجاز مهامها .