الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 31
رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام وموظفو المؤسسة
(1) يتولى رئيس البنك، بحكم منصبه، رئاسة مجلس إدارة المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت إلا صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات. كما له أن يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له حق التصويت.
(2) يعين مجلس الإدارة المدير العام بناء على توصية من رئيس مجلس الإدارة. ويجب أن يكون المدير العام من مواطني دولة عضو. ويحدد مجلس الإدارة مدة خدمة المدير العام، وشروط خدمته، وتجوز إعادة تعيينه.
(3) يرأس المدير العام الجهاز الإداري للمؤسسة ويتولى إدارة العمل وتسييره على ضوء توجيهات رئيس مجلس الإدارة وللمدير العام سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي وموظفي المؤسسة وفقا للنظم واللوائح التي تصدرها المؤسسة.
(4) يكون المدير العام عضوا في مجلس الإدارة، وفي اللجنة التنفيذية، دون أن يكون له حق التصويت عدا صوت مرجح أثناء توليه الرئاسة عند غياب رئيس مجلس الإدارة.
(5) يوافق المدير العام، في الحدود التي يفوضها له مجلس الإدارة على تحويلات واستثمارات المؤسسة في المشروعات في الدول الأعضاء.
(6) عندما يتطلب إنجاز أعمال المؤسسة معرفة متخصصة، أو تكون تلك الأعمال مما لا يقدر موظفو المؤسسة على إنجازها، يجوز اللجوء مؤقتا لخدمات خبراء واستشاريين.
(7) يكون ولاء المسؤولين والموظفين أثناء قيامهم بأعمالهم للمؤسسة فقط دون أية سلطة أخرى.
ويجب على كل عضو في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن يمتنع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في أداء عمله.
(8) ينبغي أن تولي المؤسسة عناية كافية لتأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة / العدد 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه .. 12 يوليو سنة 2000 م والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين موظفي المؤسسة، وتحديد شروط خدمتهم. على أن تراعي أيضا أهمية أن يكون تعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن.