الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 30
المجلس الاستشاري
(1) يجوز للمؤسسة تعيين مجلس استشاري يتكون من خمس شخصيات معروفة دوليا، ومن جنسيات مختلفة، من ذوي الخبرة في مجال نشاط المؤسسة.
(2) يتم تعيين أعضاء المجلس الاستشاري من الجمعية العمومية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(3) يتبادل أعضاء المجلس الاستشاري الآراء، ويقدمون تقريرا عن أي موضوع تحيله إليهم الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، أو اللجنة التنفيذية أو رئيس مجلس الإدارة، أو المدير العام. ويجب أن يتضمن التقرير الآراء التي طرحت في اجتماع المجلس الاستشاري. 12 للجمهورية الجزائرية