المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة زية / العدد 41 3 دولية اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إن الدول والمنظمات الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تدرك أن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تشجيع المؤسسات الإنتاجية للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وإذ تأخذ في الحسبان الاتجاه المتنامي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بالتحول إلى القطاع الخاص في تمويل المشروعات الإنمائية بدلا من القطاع العام وما يتمخض عن ذلك من وفرة في الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للإسهام في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء وإدراكا منها بضرورة العمل على دعم نمو المؤسسات الإنتاجية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء، واقتناعا منها بضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة للتعامل بشكل فاعل مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء، توافق بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي :
الفصل الأول إنشاء المؤسسة - الشخصية المعنوية غرض المؤسسة - المهام - الصلاحيات السياسات العضوية
المادة الأولى إنشاء المؤسسة تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية متخصصة تسمى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ويشار إليها فيما يلي ب "المؤسسة) وتعمل لتحقيق الغرض العام المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (3) من هذه الاتفاقية.
المادة 2 الشخصية المعنوية تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة وبخاصة في ما يلي :
1 - التعاقد .
2 - تملك الأموال والتصرف فيها.
3 - اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم وهيئات التحكيم.