الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 28
إجراءات اللجنة التنفيذية
(1) تتطلب الموافقة على التمويلات والاستثمارات أغلبية أصوات أعضاء اللجنة المشاركين في التصويت. ولا تحتسب أصوات الأعضاء الممتنعين عن التصويت ولا الغائبين
(2) النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة هو حضور أغلبية أعضائها،
(3) تقدم اللجنة التنفيذية تقريرا لمجلس الإدارة عن كل عملية وافقت عليها. وتعرض للتصويت في المجلس أية عملية تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية إذا طلب أي عضو مجلس إدارة ذلك. فإذا لم يتقدم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمثل ذلك الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ توزيع التقرير على المجلس، يُعدّ أن المجلس قد وافق على العملية.
(4) إذا تساوت الأصوات بالنسبة لأية عملية، تعاد العملية لإدارة المؤسسات لمزيد من النظر والتحليل.
فإذا تساوت الأصوات بعد أن تعيد إدارة المؤسسة النظر في العملية، يحق لرئيس اللجنة ممارسة صوته الترجيحي.
(5) إذا قررت اللجنة ألا توافق على أية عملية ، فإن عليها أن تخطر أعضاء مجلس الإدارة بذلك.
وللمجلس بناء على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يطلب من إدارة المؤسسة تقديم تقريرها عن 1 العدد 41 العملية مع موجز لما دار بشأنها في اللجنة التنفيذية، وذلك للمناقشة وإصدار التوجيهات في الجوانب الفنية، والسياسات المتعلقة بالعملية والعمليات المشابهة في المستقبل. 1 المادة 29 اللجنة الشرعية
(1) تكون للمؤسسة لجنة شرعية تتألف من ثلاثة فقهاء ضالعين بقدر كاف في معرفة المعاملات المالية يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(2) تقرر اللجنة الشرعية في مدى موافقة أنواع .
العمليات التي تختص بها المؤسسة مع أحكام الشريعة كما تنظر في أي مسألة تعرض عليها من مجلس الإدارة، أو من اللجنة التنفيذية، أو من إدارة المؤسسة.
(3) تصدر اللجنة قراراتها بعد الاستماع إلى وجهة نظر إدارة المؤسسة ومن ترى من الخبراء في موضوع المسألة.
(4) تؤخذ قرارات اللجنة الشرعية بأغلبية أصوات الأعضاء، على أن تتضمن قرارات اللجنة الحجج والحيثيات التي بنت عليها القرار.