مرسوم رئاسي رقم 2000-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3
الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 27
اختصاصات اللجنة التنفيذية تختص اللجنة التنفيذية، بالإضافة لممارسة الاختصاصات التي يفوضها لها مجلس الإدارة، بالموافقة على كل تمويلات واستثمارات المؤسسة في المشروعات في الدول الأعضاء وذلك دون إخلال بحكم الفقرة (5) من المادة 31.