الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 26
اللجنة التنفيذية
(1) تتكون اللجنة التنفيذية للمؤسسة من :
أ - رئيس مجلس الإدارة ب المدير العام للمؤسسة،
ج - عضو مجلس الإدارة المعين من طرف الدولة العضو المالكة لأكبر عدد من الأسهم
د - ما لا يقل عن اثنين، وما لا يزيد على أربعة من أعضاء مجلس الإدارة، يختارهم مجلس الإدارة من بين الأعضاء الذين يمثلون الأعضاء الآخرين. 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م.
(2) يرأس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس الإدارة، وفي غيابه ، المدير العام، على ألا يكون لأي منهما الحق في التصويت، ما عدا حقه، عند رئاسته للاجتماع، في صوت مرجح عند تساوي الأصوات.