الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 24
سلطات مجلس الإدارة يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن إدارة الأعمال العامة للمؤسسة. ولتحقيق هذا الغرض يمارس المجلس، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بموجب هذه الاتفاقية، كل السلطات المفوضة له من الجمعية العمومية وله أن يقوم بصفة خاصة، وبناء على توصية رئيس مجلس الإدارة، بما يلي :
أ - اعتماد السياسات العامة للمؤسسة ولوائحها ونظمها العامة
ب - اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة،
ج - اعتماد الموازنة الإدارية السنوية للمؤسسة، د تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العمومية
ه - تفسير نصوص هذه الاتفاقية،
و - تقديم المقترحات للجمعية العمومية لتعديل الاتفاقية
ز - اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في المؤسسة وتحقيق غرضها، بما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية العمومية. 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م