الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 23
تشكيل مجلس الإدارة
(1) يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ستة، ولا يزيد على عشرة، بالإضافة إلى رئيس المجلس والمدير العام للمؤسسة.
(2) يعين البنك واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يكونون مع رئيس المجلس والمدير العام نصف مجلس الإدارة.
(3) تعين الدولة العضو المالكة لأكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة عضوا في مجلس الإدارة.
(4) يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين من قبل أعضاء المؤسسة غير العضو الذي يملك أكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة.
(5) تضع الجمعية العمومية النظم التي سيتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
(6) يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، وتجوز إعادة تعيينهم، كما تجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لما لا يزيد على فترتين أخريين متتاليتين. ويستمر عضو مجلس الإدارة في وظيفته 10 إلى أن يتم انتخاب أو تعيين خلف له. وإذا خلت وظيفة أحد أعضاء مجلس الإدارة لمدة تزيد على تسعين يوما قبل نهاية مدته، يقوم العضو أو الأعضاء الذين عينوا عضو مجلس الإدارة السابق أو انتخبوه، بتعيين أو انتخاب خلف له، حسبما تكون الحال.
(7) يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في مجالات عمل المؤسسة.
(8) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية الجمعية العمومية وعضوية مجلس الإدارة.
(9) تنتهي مدة خدمة عضو مجلس الإدارة إذا انسحب العضو أو الأعضاء الذين أسهمت أصواتهم في تعيينه أو انتخابه من المؤسسة.