مرسوم رئاسي رقم 2000-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3
الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 22
التصويت
(1) يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته.
(2) تقرّر كل الأمور التي تعرض على الجمعية العمومية، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بالأغلبية العادية وهي أغلبية أصوات الأعضاء الممثلين في الاجتماع.