الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 21
إجراءات الجمعية العمومية
(1) تعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا يتزامن مع الاجتماع السنوي لمحافظي البنك. ولها أن تعقد من الاجتماعات الأخرى ما تدعو إليه الحاجة بحسب تقديرها أو بدعوة من مجلس الإدارة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المؤسسة.
(2) النصاب القانوني لصحة أي اجتماع للجمعية العمومية هو أغلبية الأعضاء التي تمثل ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الأعضاء.
(3) للجمعية العمومية أن تضع القواعد والإجراءات التي يمكن لمجلس الإدارة بمقتضاها، عندما يرى ذلك مناسبا، أن يحصل على تصويت أعضاء الجمعية العمومية في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.