الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 20
سلطات الجمعية العمومية
(1) تتركز كل سلطات المؤسسة في الجمعية العمومية.
(2) يجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة كُلَّ أو بعض اختصاصاتها فيما عدا الاختصاصات التالية :
أ - قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم، ب زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة
ج - إيقاف العضوية 10 وبيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م.
د - الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس الإدارة
ه - المصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين الخارجيين
و - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
ز - تحديد الاحتياطات، وتوزيع أرباح المؤسسة،
ح - تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات الختامية للمؤسسة،
ط - تعديل هذه الاتفاقية
ي - تقرير إنهاء عمليات المؤسسة وتوزيع أصولها .
(3) للجمعية العمومية والمجلس الإدارة، في حدود السلطات المخولة له، وضع النظم واللوائح التي تكون لازمة أو ملائمة لإدارة أعمال المؤسسة، بما في ذلك النظم واللوائح الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى.
(4) للجمعية العمومية أن تشكل لجنة تعهد إليها بتقويم أداء المؤسسة ورفع تقارير عن ذلك الأداء لرئيس مجلس إدارة المؤسسة.
(5) للجمعية العمومية كامل السلطة في ممارسة صلاحياتها في أي أمر من الأمور التي فوضتها لمجلس الإدارة طبقا للفقرات (2(و)3) من هذه المادة.