الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 19
تشكيل الجمعية العمومية
(1) يمثل كل عضو في الجمعية العمومية بأن يعين ممثلا واحدا تكون خدمته متوقفة على رغبة العضو الذي عينه.
(2) لا تدفع المؤسسة مكافآت أو رواتب لممثلي الأعضاء في الجمعية العمومية، ويجوز تعويضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات.
(3) تختار الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أحد ممثلي الدول الأعضاء ليكون رئيسا ويستمر في هذه الوظيفة حتى انتخاب رئيس غيره في الاجتماع السنوي التالي للجمعية العمومية.