مرسوم رئاسي رقم 2000-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3
الفصل الرابع — التنظيم والإدارة
المادة 18
الهيكل الإداري يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجنة التنفيذية والمجلس الاستشاري، واللجنة الشرعية، ورئيس مجلس الإدارة، ومدير عام المؤسسة، والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لإدارة المؤسسة بكفاءة، في الحدود التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة.