الفصل الثالث — العمليات
المادة 15
(2 (1) (7))
(3) تسعى المؤسسة إلى تحقيق التنوع الملائم في استثماراتها .
(4) تلتزم المؤسسة بتطبيق معايير الجدوى والتقويم المالية والفنية والاقتصادية، والقانونية والبيئية، والمؤسسية، مما قد يكون مطلوبا لتسويغ الاستثمارات وكفاية الضمانات المقدمة.
(5) تعمل المؤسسة على تعيين ممثلين لها في مجالس إدارات الشركات التي تمولها أو تستثمر فيها، إلا إذا كانت حصة المؤسسة في رأس مال أي من هذه الشركات لا تتجاوز (5) خمسة في المائة من مجموع رأس المال المكتتب فيه.
(6) لا يجوز للمؤسسة القيام بأية عمليات استثمارية تقع ضمن أنواع الاستثمارات التي قررت اللجنة الشرعية - المشار إليها في المادة 29 - أنها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو تعدها المؤسسة مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، أو اللوائح الصادرة بموجبها .
(7) لا يجوز للمؤسسة أن تشترط استخدام حصيلة تمويلاتها في شراء سلع، أو الحصول على خدمات، يكون منشؤها دولة محددة سلفا . 8 الجر
(8) لا يجوز للمؤسسة أن تتحمل المسؤولية عن إدارة أي من الشركات التي استثمرت فيها، وتلتزم المؤسسة بالكف عن ممارسة حقوقها التصويتية في أي أمر ترى أنه يدخل في نطاق الاختصاصات والصلاحيات التي ينبغي أن تناط بإدارة الشركة.