الفصل الثالث — العمليات
المادة 14
المبادىء المتعلقة بالعمليات
(1) تقدم المؤسسة تمويلاتها بالأحكام والشروط التي تراها مناسبة في ظل الظروف السائدة، مع الأخذ في الحسبان متطلبات المشروع الذي يراد تمويله، والاعتبارات البيئية، والمخاطر التي تواجهها المؤسسة، والشروط والأحكام التي يحصل عليها عادة المستثمرون من القطاع الخاص في التمويلات الإسلامية المماثلة.
(2) تسعى المؤسسة لتجديد مواردها عن طريق بيع استثماراتها، على أن يتم ذلك بالشكل المناسب، وبشروط مرضية، وبالقدر الممكن وفقا لحكم