مرسوم رئاسي رقم 2000-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3
الفصل الثاني — الموارد المالية
المادة 13
الموارد المالية الأخرى تتكون الموارد المالية الأخرى للمؤسسة مما يلي:
أ - المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من الأرباح أو من العمولات ومن العائد الذي تحصل عليه من استثماراتها،
ب - المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من بيع استثماراتها ، أو سداد لما تقدمه من تمويل
ج - المبالغ التي تجتذبها المؤسسة بمختلف الأدوات
د - أي مبالغ أخرى يعهد للمؤسسة بإدارتها.