مرسوم رئاسي رقم 2000-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3
الفصل الثاني — الموارد المالية
المادة 11
القيود على نقل الأسهم ورهنها لا يجوز رهن أسهم المؤسسة أو تحميلها أي التزامات، أو نقلها بأي صورة، إلا إلى المؤسسة ما لم توافق الجمعية العمومية على نقل الأسهم بين أعضاء المؤسسة، بقرار يصدر بأغلبية الأعضاء الذين يمثلون ثلثي مجموع أصوات الأعضاء.