الفصل الثاني — الموارد المالية
المادة 10
تسديد المبالغ المكتتب فيها
(1) يسدّد البنك قيمة الأسهم التي اكتتب فيها على ثلاثة أقساط سنوية متساوية ومتتالية، يدفع القسط الأول منها خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح فيه البنك عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادة 61 (2) من هذه الاتفاقية، ويدفع كل قسط من الأقساط المتبقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له.
(2) يسدد البنك نيابة عن كل دولة عضو من الدول المؤسسة قيمة الأسهم التي اكتتبت فيها مبدئيا ويحدد مجلس إدارة المؤسسة بموافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك عدد الأقساط وتواريخ أدائها . 10 وبيع الثاني عام 1421 ه . 12 يوليو سنة 2000 م . . الجزيدة. ة
(3) يسدد كل عضو مؤسس آخر قيمة الأسهم التي اكتتب فيها على 5 (خمسة أقساط سنوية متساوية ومتتالية يدفع القسط الأول منها خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح فيه العضو المؤسس عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادة 61 (2) من هذه الاتفاقية، ويدفع كل قسط من الأقساط المتبقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له.
(4) يتم سداد قيمة الأسهم بالدولار الأمريكي في المكان الذي تحدده المؤسسة.