مرسوم رئاسي رقم 2000-154
· ج.ر عدد 40 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-154 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 4 الموافق 4 يوليو سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000. 4
المادة 2
يتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة
- الأمين العام للحكومة،
- المحافظ السامي للأمازيغية.