مرسوم رئاسي رقم 2000-152
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-152 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1421 الموافق 3 يوليو سنة 2000، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد الاستقلال. 4
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1421 الموافق 3 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
- ★ -