مرسوم رئاسي رقم 2000-151
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-151 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1421 الموافق 2 يوليو سنة 2000، يتضمن تسمية دفعة ضباط الجيش الوطني الشعبي المرقين برسم سنة 2000. -
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1421 الموافق 2 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة -