مرسوم رئاسي رقم 2000-139
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-139 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء 3 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
تتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه على النحو التالي :
عبد المجيد تبون … وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية.