مرسوم رئاسي رقم 2000-138
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-138 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 مهام وزير الاتصال والثقافة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة