مرسوم رئاسي رقم 2000-138 · ج.ر عدد 39 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-138 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 مهام وزير الاتصال والثقافة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.