مرسوم رئاسي رقم 2000-138
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-138 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 مهام وزير الاتصال والثقافة
المادة الأولى
تنهى مهام السيد عبد المجيد تبون، بصفته وزيرا للاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى.