مرسوم رئاسي رقم 2000-120 · ج.ر عدد 31 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-120 مؤرخ في 30 صفر عام إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. تنظيمية 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد 4

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.