مرسوم رئاسي رقم 2000-120
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-120 مؤرخ في 30 صفر عام إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. تنظيمية 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد 4
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة