مرسوم رئاسي رقم 2000-120
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-120 مؤرخ في 30 صفر عام إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. تنظيمية 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد 4
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.