مرسوم رئاسي رقم 2000-114
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-114 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
المادة 3
يترتب على إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يشترك في تعيين أعضائها الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
يتكفل وزير المالية بالحقوق والالتزامات لا سيما الالتزامات التي تعاقد عليها المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.