مرسوم رئاسي رقم 2000-114
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-114 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
المادة الأولى
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، ومجموع النصوص اللاحقة به.