مرسوم رئاسي رقم 2000-113
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-113 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن حل المجلس الأعلى للتربية. 4
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة