مرسوم رئاسي رقم 2000-113
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-113 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن حل المجلس الأعلى للتربية. 4
المادة 2
يشترك وزير المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي في تسوية وضعية المستخدمين في إطار أحكام القوانين الأساسية أو التعاقدية التي تحكم كل صنف.