مرسوم رئاسي رقم 2000-113
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-113 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن حل المجلس الأعلى للتربية. 4
المادة الأولى
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-101 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتربية، ومجموع النصوص اللاحقة به.