مرسوم رئاسي رقم 2000-112
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-112 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمن حل المجلس الأعلى للشباب 4
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة .2000 عبد العزيز بوتفليقة
- ★ -