مرسوم رئاسي رقم 2000-112
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-112 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمن حل المجلس الأعلى للشباب 4
المادة 2
يشترك وزير المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي في تسوية وضعية المستخدمين في إطار أحكام القوانين الأساسية أو التعاقدية التي تحكم كل صنف.