مرسوم رئاسي رقم 2000-112
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-112 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمن حل المجلس الأعلى للشباب 4
المادة الأولى
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى للشباب، ومجموع النصوص اللاحقة به.