مرسوم رئاسي رقم 2000-101
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 2000-101 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 8
تتولى رئاسة اللجنة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية. ويساعد رئيس اللجنة أربعة (4) نواب رئيس يعينون حسب الشروط نفسها. 6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية