مرسوم رئاسي رقم 2000-101
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 2000-101 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4
الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 5
تدرس اللجنة وتقترح في إطار المسعى العام لمهمتها ، وعلى أساس التشخيص الذي تعده، ضمن تقرير مفصل ، التدابير التي تراها ضرورية وعاجلة لتطبيقها في ميادين ذات أولوية مباشرة مع الدخول المدرسي الذي يلي تاريخ تنصيبها.