مرسوم رئاسي رقم 2000-101
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 2000-101 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4
الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 4
تقدّم اللجنة في أجل تسعة (9) أشهر من تاريخ تنصيبها نتائج أشغالها في شكل تقرير عام يستخدم كأساس لإصلاح المنظومة التربوية في مجملها ولإعداد ترتيب قانوني جديد يحكم منظومة التربية والتكوين