مرسوم رئاسي رقم 2000-101
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 2000-101 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4
المادة الأولى
تحدث تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية ، تدعى في صلب النص "اللجنة".
يحدد مقر اللجنة في مدينة الجزائر. ويمكن أن تجتمع بمبادرة من رئيسها في أي مكان آخر من التراب الوطني.