مرسوم رئاسي رقم 2000-101
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 2000-101 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4
الفصل الثالث — العمل
المادة 11
تعدّ اللجنة أثناء جلستها العامة الأولى نظامها الداخلي الذي يجب أن يحدد قواعد عملها، وسير أشغالها وكذا قواعد عمل اللجان الفرعية ومجموعات العمل وسير أشغال كل منها، وتصادق عليه.