مرسوم رئاسي رقم 2000-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-04 مؤرخ في 9 شوال عام 1420 الموافق 15 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000. 4
المادة 2
يتولّى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة،
- الأمين العام للحكومة،
- المحافظ السامي للأمازيغية.